أو المبطل، مأخذ الخصم، أو الصغرى حق انقطع المعترض إذا لم يبق بعده إلا تسليم المطلوب، وإلا انقطع المستدل، إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه.
ونظر فيه ابن الحاجب، بما هو مبين في الأصل.
المبطل السادس للعلية
الفرق: بين الأصل والفرع: وهو جعل المعترض تعين الأصل الذي للقياس، أي: الخصوصية التي فيه علة لحكمه.
أو جعل تعين الفرع، أي: خصوصيته مانعًا من ثبوت حكم الأصل