فيه.
مثال الأول: إذا قيل: الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء كالخارج منهما، بجامع خروج النجاسة.
فيقال: الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل، وهي خروج النجاسة من السبيلين، هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها.
ومثال الثاني: قول الحنفي: يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي قياسًا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيهما.
فيقول المعترض: الفرق بينهما أن تعين الفرع وهو كونه مسلمًا، مانع لوجوب القصاص عليه لشرفه بالإسلام.
والأول وهو الفرق بخصوص الأصل يؤثر في منع علية الوصف المشترك بينه وبين الفرع، حيث لم يجز التعليل للحكم الواحد بعلتين