فيقول المعترض: وجوب الزكاة في الخيل مسلم، ولكن في زكاة التجارة، والخلاف إنما وقع في نوع من الزكاة وهي زكاة العين.
ومقتضي دليلكم: وجوب مطلق الزكاة، ولا يلزم من إثبات المطلق إثبات جميع أنواعه حتى يلزم هذا النوع الذي وقع فيه الخلاف.
واعلم أن المستدل قد يسكت عن مقدمة خشية أن يمنعها الخصم فيحتاج إلى الاستدلال عليها فيقع في أمر آخر وهو أن يقول المعترض بالموجب.
مثاله في الوضوء: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة، ويسكت عن الصغرى، فلا يقول: الوضوء يثبت قربة.
فيقول المعترض، مسلم، ومن أين يلزم أن يكون الوضوء يثبت قربة.
قال الجدليون: القول بالموجب فيه انقطاع أحد المتناظرين، إذا لو بين أن المثبت مدعاة، أو ملزومة.