الثالث: الكسر

قال بعضهم: ومحل الخلاف أيضًا في العلل الشرعية، أما العلل القطيعة فممتنع قطعًا.

والقائلون بوقوع تعدد العلل المستقلة: اتفقوا على أنها إذا ترتبت حصل الحكم بالأولى.

وأما إذا اجتمعت دفعة، كمن مس ولمس وبال معًا ففيه خلاف.

والمختار عند ابن الحاجب أن كل واحد علة مستقلة، والصحيح جواز تعليل حكمين بعلة واحد، وهنا تحقيقات في الشرح.

المبطل الثالث للعلة: الكسر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015