وما اختاره المصنف (قال به ابن فورك) واختاره الغزالي والإمام الرازي.
وقال الجمهور: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعدًا مطلقًا، وهو واقع، واختاره ابن الحاجب.
وقيل: ممتنع مطلقًا عقلًا وشرعًا، واختاره الآمدي، وحكاه عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين، وصححه في جمع الجوامع.
وقيل: يجوز عقلًا ويمتنع شرعًا.
قال الصفي الهندي: وهو المشهور عن إمام الحرمين.
ومحل الخلاف في الواحد بالشخص كما مر.