وهو عدم تأثير أحد الجزأين للوصف الذي ظن كونه علة للحكم ونقض الجزء الآخر، فلا يرد إلا على الوصف المركب من جزأين، يكون أحدهما ملغي والآخر منقوضًا.
فهو في الحقيقة قدح في تمام العلة بعدم التأثير، وفي جزأيها بالنقض، قاله في المحصول.
وذلك كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها إجماعًا، فيجب أداؤها كصلاة الأمن.
فالعلة كونها صلاة يجب قضاؤها، فإذا قال ذلك.
قيل له: خصوصية الصلاة، وهو القيد الأول ملغى لا أثر