أن منع التقديم ثابت فيما قصر، فيكون منع التقديم معللًا بعلة أخرى غير عدم القصر.

وحاصل هذا المطالبة بالدليل على كون الوصف علة.

والأول: وهو عدم التأثير: يقدح في علية الوصف أي: يبطلها إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين مختلفين، لأن الحكم لما بقي بعد عدم الوصف علمنا استغناؤه عنه، فلا يكون معللًا به، أما إذا لم يمنع ذلك فلا يقدح بقاء الحكم بعد الوصف في عليته لجواز حصوله بالعلة الأخرى.

قال العبري: هذا إذا فسرت العلة بالتامة، أما إذا فسرت بالمعرف أو بالعلة الناقصة، فإن ذلك لا يقدح في العلية.

وأما على التفسير بالمعرف: فلأنه جاز أن يكون معرف الشيء أمرًا يحدث بعد الشيء، وينعدم قلبه كالعالم للصانع.

وأما على التفسير بالناقصة: فلأن عدم المعلول معلول لعدم كل واحد من العلل الناقصة، وهو باق بعد زوال آية واحدة فرضت منها، مع أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015