الهواء بجامع عدم الرؤية.
فيقال: لا أثر لكونه غير مرئي، لأن عدم الصحة ثابت مع الرؤية لانتفاء القدرة على التسليم.
وحاصله: معارضته (في الأصل) أي: بإبداء علة أخرى وهي العجز عن التسليم.
ولذا بناه المصنف على جواز التعليل بعلتين.
والثاني: وهو عدم العكس.
مثل: الصبح لا يقصر، فلا يقدم أذانه على قوته كالمغرب.
فيقال: عدم القصر الذي جعل علة لمنع تقديم الأذان في الوقت ليس بعلة.
لأنه منتف فيما قصر من الصلاة كالظهر والعصر وذلك مع