الهواء بجامع عدم الرؤية.

فيقال: لا أثر لكونه غير مرئي، لأن عدم الصحة ثابت مع الرؤية لانتفاء القدرة على التسليم.

وحاصله: معارضته (في الأصل) أي: بإبداء علة أخرى وهي العجز عن التسليم.

ولذا بناه المصنف على جواز التعليل بعلتين.

والثاني: وهو عدم العكس.

مثل: الصبح لا يقصر، فلا يقدم أذانه على قوته كالمغرب.

فيقال: عدم القصر الذي جعل علة لمنع تقديم الأذان في الوقت ليس بعلة.

لأنه منتف فيما قصر من الصلاة كالظهر والعصر وذلك مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015