قال الشيخ سعد الدين: القياس وإن كان من أدلة الأحكام مثل الكتاب والسنة، لكن جميع تعاريفه واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد.

فتعريفه بنفس المساواة محل نظر، ولهذا يعبر عنه المحقق بما حصلت فيه المساواة. فعلم من ذلك أن ما ذكره المصنف هو الشائع.

قيل: هذا الحد غير جامع لخروج قياس العكس والتلازم الاقتراني منه.

أما خروج قياس العكس)؛ فلأن المصنف اشترط في القياس تماثل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015