معرفة حكم الفرع، وتعقل ماهيته، وهو لا يتوقف على تعقل ماهية القياس لا تعقله ولا حصوله.
بل غاية الأمر أن حصوله يتوقف على حصول القياس، ومثله ليس من الدور في شيء.
وأورد أنه: يخرج عنه قياس الشبه: لأنه ليس فيه علة معينة، لا سيما الشبه الصوري عند من يعتبره، وقياس لا فارق إذ ليس فيه علة عند المجتهد.
وهذا الحد الذي ذكره المصنف أصله للقاضي أبي بكر الباقلاني.
واختاره الإمام الرازي وأتباعه.
واختار الآمدي وابن الحاجب: أنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه.