الحكمين، والحكمان غير متماثلين فيه، كما في قولنا: لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف عند الإطلاق، لما وجب الصوم بالنذر كالصلاة، فإنها لما لم تكن شرطًا في صحة الاعتكاف حالة الإطلاق لم تصر شرطًا بالنذر.

فالمطلوب في الفرع، إثبات كون الصوم شرطًا في صحة الاعتكاف. والثابت في الأصل، نفي كون الصلاة شرطًا له.

فالأصل، الصلاة، والفرع: الصوم، والحكم في الأصل: عدم كونها شرطًا في صحة الاعتكاف، والعلة فيه: كونها غير واجبة بالنذر، والحكم الثابت في الفرع: كون الصوم شرطًا في صحة الاعتكاف، والعلة فيه: وجوبه بالنذر، فافترقا حكمًا وعلة. فهو قياس مع عدم صدق الحد عليه.

قلنا: ما سميتموه قياس العكس، هو قياس تلازم، والقياس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015