يكون مستنده.
ونقله ابن برهان عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه) لأنه لا بد له من سند، وقد تيقنا صلاحيته.
والأصل عدم غيره.
وأوله بعضهم أن ذلك هو الظاهر لا أنه لازم.
وللقاضي عبد الوهاب فيه تفصيل مبين في الأصل.
وقال: إنه إذا كان الخبر متواترًا فلا خلاف في وجوب استناده إليه.