وإنما كان اختيار المصنف أنه لا يجب أن يكون عنه لجواز اجتماع دليلين على مدلول واحد.
فيجوز أن يكون الإجماع عن غير ذلك الحديث.
المسألة الثالثة
لا يشترط انقراض المجمعين في انعقاد إجماعهم وكونه حجة، فإذا اتفقوا ولو حينا لم يجز لهم ولغيرهم مخالفته، وعليه المحققون.
ونقل عن الإمام أحمد (رضي الله عنه) وابن فورك وسليم الرازي اشتراطه.