لدعواه فإنها (أعم، من أن يكون بعد استقرار الخلاف أو قبله).

والصيرفي له في الاحتجاج على مذهبه ما سبق في المسألة الأولى.

من أن الاختلاف الأول إجماع منهم على جواز الأخذ بأي واحد من القولين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015