البيهقي (في سننه) وغيره.

وقد روى تقاعد بعضهم عن ذلك زمانًا، ثم وافق كما هو مبين في الشرح.

وذلك يقتضي أن الإجماع وقع بعد استقرار الخلاف، وهو يدل على الجواز عند عدم استقرار الخلاف من باب أولى، فدليل المصنف مطابق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015