المسألة الرابعة: في أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول إجماع أم لا؟

والاتفاق بعده ينافي ذلك الإجماع، فلو جاز وقوعه لزم رفع الإجماع. وهو باطل، لما تقدم في النسخ.

وجوابه: ما سبق: وهو أن الإجماع على التخيير كان مشروطًا بعدم الاتفاق، فإذا اتفقوا فيزول بزوال شرطه.

ولما كان الجواب يعلم مما سبق اكتفي به.

المسألة الرابعة

إذ اختلف أهل العصر على قولين، ثم حدث بعدهم مجتهدون آخرون وحصل منهم الاتفاق على أحد قولي الأولين بعد ما استقر خلاف الأولين، وقال كل بمذهب.

وذلك كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد مع أن عليًا وابن مسعود وجابرًا (رضي الله عنهم) وغيرهم كانوا يقولون بالجواز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015