ويعلم الندب خصوصًا بقصد القربة مجردًا عن أمارة تدل على خصوص الوجوب أو الندب.
فيدل على أنه مندوب؛ لأن الأصل عدم الوجوب.
وكونه قضاء لمندوب، لأن القضاء يماثل الأداء في الجملة ويعرف المندوب أيضًا بأن يداوم على الفعل ثم يتركه من غير نسخ.
الرابعة
الفعلان لا يتعارضان؛ لأن التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه.
فحينئذ لا يمكن التعارض (بين فعلين، بحيث يكون أحدهما ناسخًا