للآخر، أو مخصصًا له.
لأنهما إن لم تتناقض أحكامهما فلا تعارض.
وإن تناقضت فكذلك، لأنه يجوز أن يكون الفعل في وقت واجبًا، وفي مثل ذلك الوقت بخلافه.
ولا يكون مبطلاً لحكم الأول، إذ لا عموم للأفعال، سواء كانا متماثلين، كصلاة العصر في وقتين، أو مختلفين، وجاز اجتماعهما، كصلاة وصوم، أو لم يجتمعا، كصوم وأكل في يومين.
فلا تعارض في الكل، بل التعارض إنما يقع بين القولين.
كما ذكره المصنف في الكتاب السادس.
أو بين الفعل والقول كما ذكره هنا، حيث قال: "فإن عارض فعله -صلى الله عليه وسلم- الواجب علينا اتباعه" فيه بأن دل دليل