ولا ينسخ القياس بنص ولا إجماع، - ولم يذكر دليله اكتفاء بما تقدم من أن القياس لا ينعقد على خلاف النص والإجماع، هذا ما تعطيه عبارة المصنف.
والأكثرون على منع كون القياس ناسخًا، كما حكاه القاضي أبو بكر واختاره وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
وقال القاضي حسين: إنه المذهب.
والجمهور على جواز كونه منسوخًا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - واختار ابن الحاجب في القياس المظنون أنه لا ينسخ ولا ينسخ به،