المسألة الرابعة: في جواز كون الفحوى منسوخا أو ناسخا

وفي القياس المقطوع أنه ينسخ بالمقطوع في حياته عليه الصلاة والسلام وهو إذا نسخ حكم الأصل بنص فقياس عليه، وأما بعده (صلى الله عليه وسلم) فلا ينسخ، إذ لا ولاية للنسخ للأمة.

نعم قد يظهر للأمة أنه كان منسوخًا بأن يظهر نسخ حكم أصله مثال نسخ القياس بالقياس الأجلى: ما لو فرض نص فيه (نهي عن) بيع البر بالبر متفاضلًا، وألحقنا السفرجل بالبر في منع بيعه بجنسه متفاضلًا، ثم جاء نص بجواز بيع التفاح بالتفاح متفاضلًا.

فقياس السفرجل على التفاح أجلى؛ لأن الجامع بينه وبين البر هو الطعم، وهو حاصل في التفاح مع زيادة اللون والطعم والشكل.

فإذا ألحقنا السفرجل بالتفاح في جوز البيع متفاضلًا كان القياس الثاني ناسخًا للأول لكونه أجلى.

الرابعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015