فلو كانت ناسخة لم تكن مثبتة بل رافعة، إذ النسخ رفع.
وأما عكسه، فلأن السنة مبينة للكتاب كما تقرر.
فلو كان الكتاب ناسخًا لها لكان مبينًا لها، لأن النسخ بيان انتهاء الحكم وذلك دور.
وأجيب: عن الأول: بأن النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي لا رفع، فلا تنافي بين الكتاب والسنة، فيجوز كونها بيانًا له.
وعورض الثاني بقوله تعالى: {تبيانًا لكل شيء} والسنة شيء، فيكون تبيانًا لها والنسخ بيان.