المسألة الثانية: في حكم نسخ المتواتر بالآحاد

المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به

الثانية

لا ينسخ المتواتر بالآحاد، أي: لم يقع.

قال إمام الحرمين: بإجماع الأمة عليه، وكأنه لم يعتد بمخالفة بعض الظاهرية فيه.

ولكن ذهب القاضي أبو بكر، والغزالي إلى وقوعه في زمنه (عليه الصلاة والسلام) دون ما بعده.

أما جوازه عقلًا فبالاتفاق كما قاله الآمدي، لكن الخلاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015