ومقتضى عبارة المصنف أن له قولًا آخر يوافق الأكثر، لكن المشهور عن الشافعي - رضي الله عنه - الجزم بالمنع في الصورة الأولى، كما نقله إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم.

قال بعضهم: والظاهر أن الشافعي - رضي الله عنه - إنما نفى الوقوع فقط.

وأما الثانية: فحكى إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب عن الشافعي -رضي الله عنه - قولين كالمصنف.

والمشهور عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - منعه.

ونسبه الرافعي لاختيار أكثر أصحابه.

دليله - أي: دليل الشافعي رضي الله عنه- في الأول: وهو عدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015