إذا غلب على ظنه انتقاض الوضوء بالمس حصل له مقدمة قطعية، وهي: انتقاض الوضوء مظنون، وأشار إليها بقوله: إذا ظن، ولنا مقدمة أخرى قطعية، وهي كل مظنون يجب عليه العمل به.

وأشار إليها بقوله: وجب عليه الفتوى والعمل به، فينتج انتقاض الوضوء يجب عليه العمل به، وهذه النتيجة قطعية؛ لأن المقدمتين قطعيتان.

الأولى وجدانية والثانية للدليل القاطع على وجوب إتباع الظن. فالحكم مقطوع به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015