فيكون مظنونًا؛ لأن الأدلة السمعية كيفما كانت لا تفيد إلا الظن.

وما كان مقطوعًا منها فمن ضروريات الدين فليس بفقه، فالفقه إذًا مظنون فلا يصح أن يقال: الفقه العلم بالأحكام بل الظن.

قلنا جوابًا عن هذا الإشكال: لا نسلم كون الفقه ظنيًا بل هو قطعي؛ لأن المجتهد إذا ظن الحكم حصل له مقدمة قطعية، مثلاً:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015