وقد اختلف في الدليل القاطع.
فقيل: هو الإجماع على أن كل مجتهد يجب عليه العمل والإفتاء بما ظنه.
قيل: وفيه نظر: فإن الإجماع ظني.
وقيل: هو الدليل العقلي، لأن الظن هو الطرف الراجح من الاحتمالات فالطرف المقابل له مرجوح، والعمل بهما، يلزم منه اجتماع النقيضين، وتركهما بالعكس، والعمل بالمرجوح خلاف العقل، فتعين العمل بالراجح. وهو الظن.
وفيه نظر: فإنه إنما يجب العمل به، أو بنقيضه، إذا ثبت بدليل قاطع أن كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعي.
وليس كذلك، فيجوز أن يكون عدم وجوبه بسبب عدم الحكم الشرعي، فيبقى الفعل على البراءة الأصلية كحاله قبل الاجتهاد، وكحاله