وإذا قال المستدل المدار هو هَتْكُ صوم رمضان بالأفعال الثلاثة إلى آخره
قيل له وجوه
أحدها لا نسلِّم أن الحكم دارَ مع هذا الوصف وجودًا لأنه دورانَه مع وجودُه في جميع مواضع وجودِه أو وجدودِه في صورٍ كثيرة من صورِ وجودِه فلا يُغنيك بيانُ وجودِه في صورة واحدة من صور وجود المدار فإن ادعيتَ في إثباتِ نفسِه فذلك غير جائز وإن أثبتَّ بالدليل وجودَه في جميع صور المدار المدَّعَى كان ذلك مُغنِيًا لك عن دعوى أن هذا المدار علةٌ للدائر فإن مقصودك بإثبات هذا الدوران إثباتُ الحكم في صورةِ النزاع فإذا لم يكن بيان الدوران إلاّ ببيان ثبوت الحكم في جميع صور النزاع كان ثبوت كلٍّ منهما متوقفًا على ثبوت الآخر وذلك دورٌ باطل
وهذا قَدْحٌ بيِّنٌ فينبغي أن يتفطَّن له فإن هؤلاء المغالطين بالدورانات الفاسدة يُثبِتون دورانَ الحكم مع الوصف وجودًا بثبوتِه صورةٍ من صور وجودِه دون سائرِ صور وجودِه وليس هذا معنى الدوران
الثاني لا نُسلِّم أنه دار معه عدمًا وقوله فظاهر ليس بظاهرٍ لأن انتفاء الكفارة فيما عدا هذه الصورة إمّا أن ثبتَ بنصٍّ أو إجماع أو