قياس وليس في المسألة نصٌّ ولا إجماع فإن مالكًا يوجبها في كل إفطارٍ والإفطار بغير الثلاث من جملة صور العدم وأحمد يوجبها بالوقاع المحرَّم في نهار رمضان وإن لم يكن إفسادًا فيوجبها بكلّ هَتْكٍ لحرمة الزمان الذي وجب صومه عليه سواءً صامَه أو لم يَصُمه والثلاثة يوجبونها على من جامعَ قبل طلوع الفجر واستدامَ بعد طلوعِه وليس هناك إفساد صوم فكيف يصح مع هذا الخلاف أن يقال عدم الكفارة عند عدم ظاهر ولم يذكر على ذلك دليلاً قياسيًا
الثالث أن يقال كما دارَ مع ما ذكرتَ من الضابط فقد دار مع الوقاع الهاتكِ حرمةَ رمضانَ وقد دارَ مع الإفطار الهاتك وقد دارَ مع الوقاع الهاتك لحرمة الصيام فَلِمَ عَيَّنْتَ إحدى المداراتِ بالعِلِّيّة دون الآخر
الرابع قوله دوران الأثر مع الشيء آية كون المدار علةً للدائر
قلنا لا نُسلِّم ذلك في شيء من المواضع ولم يذكر على ذلك دليلاً والنظائر التي أحالَ عليها لم يُثبتها وكلُّ موضعٍ يُثبت إضافةَ الحكم إلى وصفٍ لم يُسَلِّم أن ذلك يُعرَف بالدوران فإن لم يَقُم الدليل على أن ذلك عُرِفَ بالدوران وإلاّ لم يتم وهذا سؤالُ من يقول إن الدوران لا يفيد العِلِّيّة وهو مذهب مشهور
الخامس سلَّمنا أن الدوران يُفيد العِلّيّة لكن إذا لم يُزاحِم