إذا تبيَّن هذا فهذا المثال الذي ذكره صاحبُ الجدل غيرُ مستقيم أن يحتج فيه بالدوران وذلك أن العلماء اتفقوا على أن الجماع الذي أفسد به صوم رمضان متعمدًا أول مرة يُوجب الكفارة العظمى مستندين في هذا الإجماع إلى حديث الأعرابي المشهور ثم اختلفوا في ضابط ما يوجب الكفارة
فقال مالك مُطْلَقُ الإفطار عمدًا مُوجبٌ حتى بالحصاة والنَّواة وسواء كان وردَ على صوم أو منعَ انعقادَ الصوم وقال أبو حنيفة الموجب هو الإفطارُ عمدًا بمتبوع جنسه أو بأحدث الثلاث كما ذكره المصنف
وقال الشافعي الموجب هو الوقاع المانع من الصوم الواجب في نهار رمضان عمدًا
وقال أحمد هو الوقاع في نهار رمضان ممن وجبَ عليه الإمساك وربما قال هو المباشرة الموجبة للغسل وأوجبَه على من طلعَ عليه الفجرُ ولم يَنْزِع وأوجبه على من أكلَ أو شربَ أو لم يَنوِ أو جامعَ ثم كفر
وتفصيل مآخذهم له موضع آخر