من شروط صحة الصلاة أو الحج أو الصوم عُدِمت صحةُ العبادة ولا توجد بوجود ذلك الشرط وحده وكذلك الإحصان في وجوب حد الزنا والحول في وجوب الزكاة

وهذا كلام أصحاب هذا النوع من الجدل وهو طريقة أصحاب الطرد الذين يجعلون مجرَّد اقتران الحكم بالوصف وسلامته عن النقض دليلاً على العلية وهو قول جماعة من الشافعية والحنفية والحنبلية لكن لابدّ أن ينضم إليه صلاح الوصف للتعليل في الجملة لا سيما إذا تكرر الحكم معه احترازًا عن الطرد الركيك كقولهم طويل مشقوق فلا ينتقض الوضوء بمسّه كالبُوق وقولهم مائع لا يبني القناطر لا موتها يحصل

والعجب أن أكثر القدماء الخراسانيين خصوصًا أهل ما وراءَ النهر كانوا لا يَرضَون بالطرد والعكس دليلاً على العلة وعابوا من يسلك ذلك مثل أبي زيد الدَّبُوْسي ودونه فأصبحوا يكتفون بمجرّد الطرد

وحجة هؤلاء أنا قد رأينا الاقتران على الوجه الذي ذكرناه يُفيد ظنّ العلّية والظن الراجح إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه يجب اتباعُه احترازًا من اتباعِ المرجوح أو الجمعِ بين الضدَّين أو تعطيل الحادثة عن الحكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015