لجواز الصلاة فإن الجواز يُعدَم عند عدم الطهارة ولا يوجد عند وجودها لجواز أن لا يتحقق شرطٌ من الشرائط كاستقبال القبلة وغيره

واعلم أن معنى هذا الكلام ظاهر وإن كان في بعض تركيبه خروجٌ عن لسان العرب واللحنُ بما يُشوِّهُ وجهَ المعاني إذ الألفاظ قوالبُ قلوبها الأجساد أرواحها وهي مغايرها ومظاهرها وكسوتها فإن لم يستقم حدّ الاستقامة فلا بدّ أن يتضعضع المعنى

وحاصلُه أن الشيء قد يكون مدارًا لغيره وجودًا وعدمًا وهو اللازم المساوي كوجوب العبادات والحدود مع شروطها المعتبرة وحصول التحريم في العصير عند الشدة وحصول حِلّ الوطءِ مع مِلكِ النكاح أو اليمين وقد يكون مدارًا له عند وجودِه فقط حيث يوجد الحكم إذا وُجِد الوصف ولا يجب أن يُعدَم بعدمه كالأسباب الموجبة للملك من البيع والهبة والوصية والإرث والاغتنام والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب والأسباب المبيحة للدم من الردّة والقتل العمد المعتبر والقتل في المحاربة والأسباب الناقضة للوضوء من التغوط والبول واللمسين والنوم ونحو ذلك وقد يكون مدارًا له عند عدمٍ بحيث يُعدَم الحكم عند عدم الوصف ولا يجب أن يوجد بوجوده كدوران عدم الأحكام عند عدم شروطها فإنه إذا عُدِم شيءٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015