الوجوب على المدين بطريق الأولى والعلم به ضروري وحينئذٍ فيثبتُ الوجوب ُ على المدين وهو نقيض المدَّعى
الثامن أن هذه الدعوى إما أن تُغايِرَ الأولى أو لا تُغاير الأولى فإن كانت هي الأولى في المعنى فلا تَغايُرَ وإن كانت مغايرةً لها فإمّا أن تدَّعي الأولى مع الثانية أو لا تدَّعيها فإن ادعيتَ الأولى أيضًا فالمحذور قائم وإن كنت إنما تدعي الثانية دون الأولى فقد رجعتَ عن المدَّعى أولاً وذلك انقطاع
التاسع أنك إذا ادَّعيتَ أحدَ الأمرين إمّا الوجوب على الفقير على ذلك التقدير أو الملازمة فقد ادعيتَ أحد أمرين متلازمينِ لأن الوجوب على الفقير على ذلك التقدير يقتضي الملازمة والملازمة تقتضي الوجوب على الفقير على ذلك التقدير ودعوى الملزوم دعوى اللازم فيكون المدَّعى كلَّ واحد من المرين لا أحدَ الأمرين وهو يُبطِل الجواب
العاشر أن الخصم إما أن يتمكن من نفي أحد الأمرين أو لا يتمكن فإن لم يتمكن فلا حاجةَ إلى تعيين الدعوى وإبهامها وإن تمكَّن من نفي أحدهما فإن نفي اللازم نفي الملزوم وذلك يوجب تمكُّنَه من نفيهما فتعود الحالُ الأولى جزعة
الحادي عشر أنا لا نُسلَّم أنّ هذه الدعوى تُغايِرُ الأولى بمعنى أن هذه الدعوى إما أن تكون هي الأولى أو تستلزم الأولى
فإن قيل الدليلُ على المغايرة أن الوجوب على الفقير من لوازم