الملازمة بين الصورتين على ذلك التقدير واللازم يغاير الملزوم فإنه يمكن أن يُوجَد اللازم بدون الملزوم من حيث هو لازم وكذلك يقال على التقدير الثاني الوجوبُ على الفقير على ذلك التقدير من لوازم استلزام الوجوبِ على المدين الوجوبَ على الفقير وهذا الاستلزام لا يستلزم وقوعَ اللازم دون الملزوم فاللازم وهو الوجوب غير ما هو اللازم
قيل له الوجوب على الفقير على ذلك التقدير معناه تحقق الوجوب عليه عند تحقق الوجوب على المدين وهذا بعينه هو الملازمة وكونه من لوازم الملازمة لا يُفرّه من تحقق اللازم عند تحقق الملزوم ومن لوازم الملازمة وأيضًا فلو ساوتْها في دعوى الملازمة ودعوى استلزام هذا ذاك يستلزم دعوى الوجوب على الفقير على التقدير ودعوى الملزوم دعوى اللازم معه وليس ذلك بمغايرة في الحقيقة
وأيضًا فلا نسلِّم أن الوجوب على الفقير على التقدير من لوازم الملازمة والملزومية بل هو تفسير الملازمة والملزومية عند التأمل والله أعلم
قال المصنّف ولئن قال لا وجودَ لأحدهما أصلاً على ما ذكرتم من التقدير إذ لو تحققَ أحدُهما تحققَ الوجوب على الفقير