الدليلَ على ثبوته والآخر لم تُقِم دليلاً على ثبوتِه بل لابدَّ أن تذكر دليلاً يدلُّ على ثبوت أحدهما ولم تتعرض لذلك وهذا يَكشِف سِتْرَ هذا التزوير

السادس أن يقال لا وجودَ لأحدهما في الواقع أما الوجوب عينًا فبالإجماع وأما الملازمة فلأنها لو كانت ثابتةً لَزِمَ نفيُ الوجوب على المدين لكن الوجوب على المدين ثابتٌ بعين الأدلة التي دلَّت على الوجوب على الفقير وإذا كان الوجوب على المدين ثابتًا فلو لزمَ منه الوجوبُ على الفقير لَزِمَ أن يكون الوجوب على الفقير ثابتًا وهو خلاف الإجماع وإنما لزمَ هذا من الملازمة المدَّعاةِ فيكون باطلاً وليس هذا بغَضْبٍ لوجهين

أحدهما أنه استدلالٌ على تقيض الدعوى بعد فراغ المستدلّ من دليله

الثاني أن هذه مشاركة في الدليل ببيان أن الدليل الذي استدللتَ به إحدى مقدمتَي دليلك هو بعينه دليلٌ على نقيض الدعوى وإذا كان الدليل يلزمُ من صحتِه النقصانُ عُلِمَ أنه باطل

السابع أن يقال أن يدعي أحد أمرين إمّا عدمُ الملازمة أو الوجوب على المدين وأيُّهما كان حَصَلَ الغرضُ وبيان لزوم أحد الأمرين أنه إن لم يكن في الأدلة ما يَدُلُّ على الوجوب على الفقير فقد لزمَ عدمُ الوجوب عليه ضرورة انتفاء الوجوب لانتفاء الأدلة الشرعية على الوجوب وحينئذٍ يبطل الدليل المذكور على الملازمة فتبطل الملازمة وإن كان فيها ما يدلّ على الوجوب عليه فهو يدلّ على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015