وأيضًا فقوله يوجبُ العدمَ في هذا الزمان أو في سائر الأزمان أو يوجب أن يتحقَّقَ في الحال أو في سائر الأزمان أن أُرِيْد تغيير العبارة يعني يقول المستدلُّ أيَّ اللفظين شاء فقريب وإن أراد به الأمر فالترديد لا يكون بين شيئين كلٌّ منهما يستلزمُ الآخر لأنَّ الترديد إما أن يقصد به امتناع الجمع والخُلُو أو امتناع الجمع أو امتناع الخُلُوّ وعدمُ الوجوبِ في هذا الزمان وفي سائر الأزمان لا يصحُّ أنْ يُقال يمتنعُ اجتماعُهما لأن اجتماعهما ممكن بل واقع
ولا يصح أن يُقال يمتنع خُلُوُّ الحالِ عنهما لأنَّ ذلك إنما يكون في شيئين يجوز وجودُ أحدهما وعدم الآخر فيقال لا يخلو الأمر عن هذا أو هذا فأيهما فُرِض عدمُه لزم وجودُ الآخرِ وهنا العدم في هذا الزمان وسائر الأزمان متلازمان وأيهما تحقَّقَ تحقَّقَ معه الآخر ولا يصحُّ أن يُقال لكن عُدِم هذا فوُجِدَ هذا أو عُدِم هذا فوُجِدَ هذا
قولُه والمسطور في أصول الفقه أنَّ الحالَ يصلح حجة للدفع وإبقاء ما كان على ما كان دون الإثبات والثابتُ هذا
لاشكَّ أنَّ الاستصحاب لا يقتضي حكمًا جديدًا ولا وصفًا حادثًا فإنَّ ذلك تغيير وليس بتقرير وذلك أن استصحاب الحال استفعالٌ من الصُّحْبة والاستفعَالُ طلب الفعل كأنَّ المستدلَّ طلبَ أن