يصحبه الحال الأولى وتبقى معه وتدوم فالاستصحابُ والاستبقاءُ والاستدامةُ شيءٌ واحد وأكثر ما يُسْتدلُّ بها في استصحاب النفي المعلوم بالعقل أو في نفي ما لا يثبت إلا بالشرع كما تقدَّم من الاستدلال بها في نفي الوجوب
وأما الإثبات فإن عني به إثباتًا جديدًا فلا دلالةَ للاستصحابِ على ذلك وإن عَنَى به إثباتًا مُسْتَدَامًا فهذا قد اختلف الناسُ فيه هل يمكن الاستدلال عليه بالاستصحاب كالاستدلال على بقاء الأحكام الثبوتية المعلومة بنصٍّ أو إجماع وقد تقدَّم الكلامُ في ذلك وبيَّنَّا أن الأَوْحجَه إمكانُ الاستدلال بها لكن الخلاف في ذلك مشهور وبعضُ الناسِ يقول جمهورُ الفقهاءِ على عدم الاستدلال بها
وقولُه والثابتُ هذا
كأنه يعني به أن هذا القول هو الثابت المعمولُ به وليس هذا موضعَ استقصاءِ القولِ في ذلك
قوله والثاني استصحاب الواقع كما يقال كان فيبقى على التقادير الجائزة
اعلم أن هذا اصطلاحٌ لأهل الجدل يُقَسِّمون الاستصحاب إلى
استصحاب حال وهو استدامة ما تحقَّقَ في الزمن الأول في الزمن الثاني