الكفَّارة وأنَّ صّرْفَ الذهب إلى استعمال مُباحٍ مانعٌ من الوجوب فلا يصحُّ استدلالُه على ذلك بالاستصحاب لأن حكمَ الاستصحاب قد بَطَل بقيام هذا السبب والمستدلُّ يستدعي قيامَ أمرٍ وجوديٍّ مَنَعَ ثبوتَ حُكْم السبب فعليه بيانُه وهكذا يجب القول في كلِّ مسألةٍ فيها نفي الإيجاب إن كان انتفاؤه لانتفاء السبب فقد صلح الاستدلالُ باستصحاب الحال وإن كان انتفاؤه لوجود مانعٍ يمنع السبب أو يمنع الحكم فلابدَّ من إثبات ذلك المانع الذي هو مستنده في نفس الأمر فإنه لم يعتقد الانتفاء من استصحاب الحال والمناظرةُ إظهار أدلة الحكم فإذا لم يكن هذا دليلاً له لم يَجُز أن يلزمَ المعترض اتباعُه
وأيضًا فإنَّ الأصلَ الذي هو الاستصحاب قد انفسخ بقيام ما يقتضي الإيجاب فإنْ لم يُبَيَّن لم يُفسخ هذا المقتضي أو يُمنع اقتضاؤه وإلا فهو كالمستدلِّ على نفي الإيجاب أو التحريم بالأصل النافي بعد قيام دليل الإيجاب أو التحريم
إذا تبيَّن لك هذا تبيَّن ضعفُ الاستدلالِ بالاستصحاب في مسألة المنفرد لكن في الجملة قد يتَّفِق الاستدلالُ به في المناظرة لكون المستدل لا يعترف بقيام السبب
ونحن نتكلَّم على كلام المصنف
قال عدمُ وجوب الكفَّارة عليه في الماضي من الزمان مما