قوله وهو على نوعين أحدهما استصحاب الحال كما يقال كان فيستمرّ مثالُه في مسألة المنفرد عدمُ وجوب الكفارة عليه في الماضي من الزمان مما يوجبُ العدمَ في هذا الزمان أو في سائر الأزمان أو يقال العدم متحقِّق في أحد الزمانين فوجبَ أن يتحقق في الحال أو في سائر الأزمان وإلا لوجبَ في زمان لم يجب في ذلك الزمان بدليل السَّالم عن المعارض القطعي
اعلم أنَّ الاستدلال باستصحاب الحال حيث لم يقم سبب الوجود دليلٌ حسن كالاستدلال به في مسألة وجوب الوتر والأُضحية أو مسألة قراءة الفاتحة أو مسألة نقض الوضوء بمسِّ الذَّكَر أو بالقَهْقَهَة أو مسألة إيجاب الغُسْل على الكافر إذا أسلم أو مسألة وجوبِ الكفَّارة على الحامل والمرضع ونحو ذلك من المواضع التي يُنْفَى فيها وجوبُ أمرٍ من الأمور التي يُعْلَم قيامُ سبب الوجوب لها
أمَّا الاستدلال به في موضع سَلَّمَ المستدلُّ فيه قيامَ سببِ الوجوب فهو قبيح كالاستدلال به في نفي زكاة الحُلِيّ أو نفي الزكاة على المدين أو نفي الكفارة على المنفرد برؤية الهلال وذلك أنه قد وقع الاتفاقُ على أنَّ الجماعَ في الجملة موجبٌ للكفارة وأنَّ الذهبَ والفضةَ تجبُ فيهما الزكاة
وإنما النافي يدَّعي أن حصولَ شُبهةِ الانفراد مانعةٌ من إيجاب