نَسْتَصْحِب حُكْم تلك الشرائع إلى أن يَرِد في شَرْعِنا ما يُغَيِّره كما يُسْتَصْحَب حُكْم شرعنا حتى يَرِدَ الناسخُ
وقيل ليس من باب الاستصحاب لأن تلك الأحكام إنما لزمنا اتباعها بشرع الله إياها لنا وأمرنا باتباعها فلم يكن مجرَّد شرعنا في تلك الشرائع كافيًا في تَمَسُّكنا بها إلا بأمرٍ من الله لنا وليس هذا باستصحابِ حالها بل هو تمسُّكٌ بشرعنا وهذا القول أصح
القسم الثالث استصحابُ حال الإجماع
مثاله أن يُقال في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة أجْمَعْنا على صِحَّة صلاتِه قبل رؤية الماء والأصلُ بقاءُ ما كان على ما كان
فهذا مما اختلفَ فيه الفقهاءُ قديمًا وحديثًا فذهب خلائقُ منهم إلى أنه لا يُحتجُّ به لأن الصورة التي أجمعوا عليها قد زالت والتمسُّك باستصحاب حالِ دليلٍ مع عِلْمِنا بزواله غيرُ جائز كمن يستصْحِبُ حالَ النهار بعد غروب الشمس
ومقتضى قول هولاء أنه لو دلَّ دليلٌ غير الإجماع من نصٍّ أو فعلٍ على حكمٍ في صورة لم يجب استصحاب حالِ ذلك الحكم بعد تغيُّر الصورة التي تناولها النص لأنهم يمنعون من الاستصحابِ في كلِّ موضعٍ عُلِمَ أن دليلَ الحال الأولى يختصُّ بها ولا تشمل الحال في الزمن الثاني