وبالجملة فالكلام في أنواع الأحكام التي لا تختلف آحادُها إلا بالشخص والعدد وظيفةُ الفقيه والكلامُ في أعيانها وأشخاصها التي لا تعدُّدَ فيها وظيفةُ المفتي والحاكم والعملُ باستصحابِ الحالِ في أنواع الأحكام وأعيانها متَّفَقٌ عليه بين العلماء
النوع الثاني استصحاب الحال في أجناس الأحكام وهو إيجاده دليلاً من أدلة الشرع التي يثبت بها التحليل أو التحريم أو نفي الوجوب أو نفي التحريم بحيث يمكن أن يقومَ دليلٌ شرعيٌّ على بقاء الحال الأول أو على زوالها وهذا النوع أقسام لأنه لا يخلو إما أن يكون استصحابًا لمدلولِ دليلٍ شرعيٍّ أو استصحابًا لمدلول دليلٍ عقليّ والدليلُ الشرعيُّ إما بالنصُّ أو بالإجماع
الأول استصحاب حكم الخطاب حتى يَرِد ما يغيره مثل استصحاب حكم الأمر حتى يَرِد ما يدلُّ على أنه على الاستصحاب واستصحاب حُكم العمومِ حتى يَرِد المخصِّص واستصحاب الحُكم حتى يَرِد ما ينسخه فهذا معلولٌ به عند جميع الفقهاء وعامَّتُهثم لا يُدْخِلونَه في باب الاستصحاب وإنما ادخلَه بعضُهم وفي إدخاله نظر
القسم الثاني استصحاب حال الشرائع الماضية فإنَّ عامَّةَ الفقهاء على أنَّ شَرْع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يَرِد في شرعنا ما ينسخُه ثم اختلف هولاء فقيل هو من باب استصحاب الحال لأنَّا