والإقرار ونحو ذلك قُدِّم على الاستصحاب وهو براءة الذِّمَّة
واختلف الفقهاءُ في مواضع هل يُعْمَل فيها بالاستصحاب لكونه يتضمن يقينًا آخر كذهاب مالكٍ إلى أنَّ من تيقَّنَ الطهارة وشكَّ في الحدث لا يدخل في الصلاة بطهاةٍ مشكوكة وكذهابه في أبواب الطلاق إلى أشياء تُخالف البناءَ على الاستصحاب احتياطًا للأبْضاع وربما تعارض استصحابان فيتردَّدُ الفقهاء في تقديم أحدهما كما لو علَّق الطلاقَ على أمرٍ عدميٍّ بأن يقول إن لم أفعل اليومَ كذا فهي طالقٌ ويمضي اليوم ويشك في فعله فبالنظر إلى أن الأصل بقاء النكاح لا يزول بالشَّكِّ
وكذلك لو قَدَّ ملفوفًا في كساء أو قَلَع عينًا واختلفَ الجاني وولي المجنيِّ عليه في الحياة أو الصحة فبالنظر إلى أن الأصل الحياة والصحة يُقدَّم قولُ وليّ الجناية
والمختارُ في هذه المواضع تقديمُ الأصلِ الطارئ فيُقَدَّم قول وليِّ الجناية لأن براءةَ الذمة زالَ حكمُه بحدوث الجناية وبقاءُ الحياة لم يظهر بعده أصل تغيره