العديمة التأثير فإن أحدهم قال تُجْبَر الصغيرة ولا تُجْبَر الكبيرة والآخر قالَ تُجْبَر البكر ولا تُجْبَر الثيِّب فمن قال تُجْبَر الصغيرة أو البكر أو لا تُجْبَر إلا الصغيرة البكر لم يخرج عن أقواله إذا لم ينطقوا بإجماع الملازمة
قوله على أن الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان قول ثالث كما في النظائر
اعلم أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين كالتحريم والتحليل لم يَجُز إحداث قول وهو الإيجاب أو الندب وكذلك لو قالوا بالإيجاب والاستحباب لم يَجُز إحداث قول ثالث بالتحريم أو الكراهة أو استواء الطرفين
هذا مذهب جميع العلماء من الفقهاء وغيرهم إلا شرذمة لا خَلاقَ لهم من المتكلِّمين زعموا أنه يجوز إحداثُ قولٍ ثالث لأنه لا إجماع مع الاختلاف ولا يخفى على من له أدنى بصر أنَّ هذا قولٌ فاسد لأنهم إذا أجمعوا على الأضحية فقال بعضُهم هي واجبة وقال بعضهم هي مستحبة أو الوتر فمن قال بعد ذلك الأُضحية أو الوتر مكروهٌ أو مباح مستوى الطرفين لزم من قوله أن تكون الأمة مُجْمِعين على الخطأ لأن هذا القولَ الثالثَ إن كان صوابًا وقد أفتى كلٌّ بخلافه فقد أفتى كلٌّ منهم بضدِّ الصواب وضدُّ الصواب خطأ فكلٌّ من الأمة قد أخطأ في عين هذه الواقعة ولا معنى لكونهم مُجْمِعين