على الخطأ إلا هذا فعُلِمَ أنه خطأ وأن كلاًّ منهم يعتقد أنه خطا فقد أجمعوا على أنه خطأ وهذا ظاهرٌ لا خفاءَ به
وكذلك إذا اختلفوا في الغِناء المُجَرَّد فقال قائل إنه محرم وقائل إنه مكروه وقائل إنه مباح فمن زعم أنه مُسْتحبّ أو واجب فقد خرق الإجماع وخرج عن قول الأمة
لكن احتجاجه بهذا في هذه المسألة ليس بمستقيم لأن الاختلاف على قولين اتفاق على بطلان قولٍ ثالث وموافقةُ هولاء في بعض الصور وهولاءِ في بعض الصور ليس قولاً ثالثًا بل هو قولٌ مركَّبٌ من القولين فإنَّ من كان معه كيسان في أحدهما عَيْنٌ وفي الآخر وَرِقٌ فأخذ بعضَ هذا وبعضَ هذا فجعله في كيسٍ ثالثٍ لم يكن ما في ذلك الكيس خارجًا عما في الكيسين ولا مخالفًا لهما بخلاف ما لو وضع فيه فلوسًا
قوله ولئن قال المجموع متحقِّق بالإجماع ضرورة تحقَّقَ الجوازُ عندكم في تلك الصورة وعندنا في هذه الصورة فنقول ما ذكرتم مُعارَض بمثله بخلاف ما ذكرنا لأنا نتمسَّكُ بقول كلِّ واحدٍ من المجتهدين على انتفاء المجموع
حاصله أن المعترض يقول المجموع وهو الجواز في الموضعين متحقِّق بالإجماع لأنَّ الحجازيَّ يقول بالجواز في البِكْر البالغة والعراقيَّ يقولُ بالجواز في الثيب الصغيرة فقد أجمعوا على