وقد تقدم القولُ في هذا عند النقض بالمركب وذكرنا ما حاصله أن أهل الإجماع إن صرَّحوا بالتسوية لم يَجُز التفريق بين المسألتين إلا عند طائفة قليلة وإن لم يصرَّح بالتسوية فالجمهور على جواز التفريق بين المسألتين بأن يوافقَ هولاء في مسألة وهولاء في مسألة

وذهبَ طوائفُ من الفقهاء إلى أنَّ مأْخَذَ الحكمِ إذا كان واحدًا لم يَجُز التفريقُ وعلى هذا القول ينبني ما ذكره المصنِّف وهو قولٌ قويٌّ في الجملة في بعض المواضع

وأما إن كان المأْخَذُ مختلفًا فجوازُ التفريقِ قولُ عوامِّ الخلائق ولم يعتمد على وجوب التسوية إلا شُرَيْذِمَةٌ من متأخِّري الجدلِيِّين وكلامُ المصنِّف وضُرَبائه من الجدليِّين يقتضي سلوكَ هذه الطريقة كما تقدَّم ذكره في القياس

قولُه وهو اتفاق الطرفين بعلتين مختلفتين كما يقال لو جاز نكاح الثيِّب الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة لأن الإجماع منعقدٌ على انتفاءِ هذا المجموع وهو الجواز هنا مع الجواز ثمة على أن الاختلاف في القولين اتفاقٌ على بطلان قولٍ ثالث كما في النظائر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015