تجري مجرى الأموال فتعتبر فيها المماثلة فهنا للمستدلِّ أن يبيِّن صحَّةَ عِلَّته ويُعَدِّيها إلى فروعها ثم إن كان هذا إجماعًا من الأمة فهو حجة في نفسِ الأمر وإن كان إجماعًا بين المتناظرين فهو حجة إلزامية لا حجة حقيقية
القسم الثالث المقبول جدلاً لا فتيا وهو ما أشعر بمناقضة المخالف ولم يُشْعِر بمأْخَذِ الحكم الذي يدَّعِيْه المستدلُّ
وأما التركيبُ في الوصف فمثل أن يقول في مسألة لا يُقتل المسلم الذي من لا يقتل به إذا قتله بالمثقل لا يقتل به إذا قلته بالمحدَّد كالأب مع ابنه فإن هذا من جنس التركيب الأول
فحاصله أن يُسْتَدل بعدم وجوبِ القصاص بالمثقَّل على عدم وجوبِه بالمحدَّد وعدم الوجوب بالمثقَّل عنده لعدمِ المكافأة وعند مُخالِفِه لوجودِ الشبهة
ولو كان المصنِّف قَصَد التركيبَ في القياس لبسطنا القولَ فيه ولكنه إنما قصد الثاني وهو التركيب في الإجماع
وهو تركيبُ قولِ العلماء في مسألتين بأن تقول طائفةٌ بالنفي فيهما أو بالإثبات فيهما أو بالنفي في إحداهما دون الأخرى بعكس ذلك في المسألتين فهل يجوزُ لمن بعدهم أن يقول بقول هولاء في مسألة وبقول الآخرين في مسألة