فاسدة كما ذهب إليه مُحَقِّقو الجدليِّين وعامَّة الفقهاء فإنَّ كَوْن ابنة خمسَ عشرة صغيرة أو كبيرة لا إشعار له بفِقْهِ مسألةِ الولاية في النكاح وإنما حاصِلُه يؤول إلى الاحتجاج بغلطِ الخصم في مسألةٍ إلى صوابِك أنتَ في مسألةٍ أخرى وقد حَكَوا الإجماعَ على أنه لا يصلح أن يكون مستندًا في الفتوى والحكم
ومن هذا الباب أن يُقال حُليّ فلا تجب الزكاة فيه كحُليِّ الصَّبِيَّة أو يُقال مالُ غيرِ مكلَّف فلا تجبُ فيه كحُليِّ الصَّبِيَّة
وأقبحُ من هذا أن يقيس على صورتين كما يقال قهقته في صلاته تُبطل وضوءه كما لو قَهْقَه ومسَّ ذكرَه أو مسَّ ذكرَه فانتقض وضوءُه كما لو قهقه ومسَّ
فإنه في الأولى قاسَ على حادثةٍ واحدة اجتمع فيها الوصفان وهنا قاس على حادثتين
القسم الثاني التركيب المقبول فُتيا وجدلاً وهو أن يشعر القياس بمأْخذ الحكم مثل قياس زكاة مال الصبي والمجنون على عُشْر أرضه وقياس أَخْذ الأطراف بالطرف على الأنفس بالنفس ونحو ذلك فإنَّ بين الأصلِ والفرْع هنا مناسبة ظاهرة لكنَّ المأخذَ عند أبي حنيفة أن العُشْر حق الأرض فهو كالخراج فإنَّ الأطراف