قياسًا على ابنة خمس عشرة فإنَّ أبا حنيفة يُسَلِّم أن ابنة خمس عشرة لا تزوِّج نفسَها لكن لأنها صغيرة عنده إذا لم تحتلم ولم تَحِضْ إلى ثمان عشرة وعند مخالفيه هي كبيرة وإنما لم تزوِّج نفسَها لوصف الأنوثة وكان القياسُ عليها عند هؤلاء أجود من القياس على الصغيرة فإنَّ وصْفَ الصِّغَر هناك مستقلٌّ بالحكمِ وضم الأنوثة إليه غير مؤثِّر فلذلك لم يقبَلْه عامةُ المركِّبيْن وهنا قَبِله بعضُهم
فإذا قال الخصم العلةُ في الأصل أنها صغيرة وأنا أُعَدِّي ذلك إلى غير ذلك من الأحكام مثل منعها من التصرُّف والحَجْر عليها في المال
قال له المستدلُّ ليست صغيرة بدليلٍ ذَكَرَه كحديث ابن عمر مثلاً
ثم اختلف هولاء في جواب المستدلِّ من الفروع التي عدا إليها المعترض فمنهم من قال يكون منقطعًا بترك التزام تلك الفروع لأنه لو أقام الدليل على فسادها لكان انتقالاً من مسألة إلى مسألة وعلى هذا فتخِفُّ مؤنة المركِّب ومنهم من لم يجعله منقطعًا
وهنا لم خَبْطٌ عظيم والإنصافُ أنَّ هذه الطريقة من أصلها