فيه وأكثر هؤلاء المغالطين في الجدل إنما يستغفلون الخصمَ أن يُسلِّم قبل وجوب تسليم ما يذكرونه من العبارات التي لا حاصلَ لها وقد يقدح في نتيجة التلازم بعد تسليم التلازم وهذا يظهر إن شاء الله بالكلام الآتي
قال المجادل واعتبر ما ذكرناه في المناظرة متى قلت لو وجبت الزكاةُ على المديون لَوجَبَتْ على الفقير إمّا بالنصّ أو بالقياس أو بغيرهما من الدلائل فإنه يلزم من الوجوب هنا الوجوبُ ثَمَّهْ ومن العدم ثَمَّهْ العدمُ هنا فإنّ عدمَ الملزوم من لوازم عدمِ اللازم
قلت اعلم أن العلماء اختلفوا في مَن ملكَ نصابًا زكويًّا وحالَ عليه الحولُ وعليه دَيْنٌ حالٌّ لآدمي لا يتبقى معه بعد قضائه نصاب فأكثر العلماء لا يُوجبون عليه الزكاة في الموال الباطنة وهي النقدين