وعروض التجارة والشافعي في الجديد من قوله أوجبها عليه
واختلف الأولون في الأموال الظاهرة وهي الحرث والماشية فعن احمد فيها روايتان إحداهما لا زكاة عليه فيها كالباطنة وهي المنصورة عند أصحابه والثانية عليه فيها زكاة وهي قول مالك وقال أبو حنيفة لا يجب عليه زكاة الماشية ويجب عليه عُشُرُ الخارجِ من الأرض بناءً على أصلهِ في أنه ليس بزكاةٍ وإنما هو حقّ الأرض ولهذا أوجبَه في مال الصبي والمجنون والقليل والكثير وجميع ما ترك من الخارجات ولم يجمع بينه وبين الخراج والكلام العلمي في هذا معروف في موضعه
واعلم أن المصنف يستعمل لفظ المدْيُون وهي لغة قليلة والصحيح أن يقال المَدِيْن وكذلك كل اسم مفعولٍ صِيْغَ من فعلٍ عينُه ياءٌ مثل مَبِيْع ومَسِيْل وَمعِيْن من عَانَه يَعِيْنُه ومَعِيْب وإن كان العينُ واوًا مثل مَصُوْن فإن التصحيح فيه أضعف
وكذلك يستعمل ثَمَّة وهذه الهاء هاء السكت وهي تدخل على كل حركةٍ غير إعرابية لكن إنما تُستَعمل عند إرادة الوقوف والسكوت فأما إذا أريد وَصْلُ الكلام فلا حاجةَ إليها لظهور الحركة من بعدها وربّما حرَّكَها الناسُ وهو لحنٌ
فإذا قال المستدل وجوب الزكاةُ على المدين يستلزم وجوبها