ويجوزُ أن يُراد به ظن الأحكام الشرعية لكن لا يجوز الاعتمادُ على ظنِّه حتى يدلَّ عليه كتابٌ أو سنة أو ما استُنْبِط منها وهو قوله نُورٌ عَلَى نُورٍ [النور 35] أي نور القرآن ونور الإيمان كما قيل هو المؤمنُ ينطقُ بالحقِّ وإن لم يسمع فيه بأثر فإذا سمع به فهو نور على نور ألا ترى أن عمر بن الخطاب كان أصوبَ الناسِ ظنًّا ومع هذا لم يعمل النبيُّ صلى الله عليه وسلم بظنِّه حتى نزلَ القرآنُ بموافقته ولم يكن يعملُ هو بظنِّ نفسِه حتى يتأمل دلالاتِ الكتابِ والسُّنة
ويجوزُ أن يكون هذا في أمورٍ مخصوصة أو يكون إشارة إلى كثرةِ صواب المؤمنِ وقِلَّة خطئه
والقاطعُ الذي يوجب صرفَ هذا الكلام عما استدلَّ به المصنِّف أن الإجماع منعقدٌ على أن كلَّ مؤمنٍ سوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فإنه يجوزُ عليه الخطأ في الأحكام الشرعية وأنَّ كلَّ أحدٍ يؤْخَذُ من قوله ويُتْرَك إلا رسولَ ربِّ العالمين وأن عامَّة الأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدَهم هم سادات المؤمنين وقد أخطأوا في مواضع فإن احتجَّ محتجٌّ بذلك على أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ لحكم الله لم يحسن الاحتجاجُ به على الأحكام لأن الخصمَ يقول حينئذٍ قولي صوابٌ وقولك صوابٌ فلا معنى لدعواك أن الصوابَ معكَ دوني أو لانتقال إلى قولك